الشيخ محمد آصف المحسني
155
معجم الأحاديث المعتبرة
عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل يشترى المتاع إلى أجل قال : ليس له ان يبيعه مرابحة الا إلى الأجل الذي اشتراه اليه وان باعه مرابحة فلم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك . « 1 » ( 27 ) استحباب اختيار بيع المساومة وبعض أحكام أخر [ 8658 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( التهذيب ) : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ومحمد ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي جميعاًعن أبي عبد الله عليه السلام ( الفقيه ) : روى عبيد الله بن علي الحلبي ومحمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قدم لأبي ( لأبي عبد الله - يب وفقيه ) عليه السلام متاع من مصر فصنع طعاماً ودعاله التجار فقالوا ( إنّا - كا ) نأخذه ( منك - كا يب ) بده دوازده فقال ( لهم أبي - كا ) ( أبو عبد الله - ع - يب وفقيه ) وكم يكون ذلك فقالوا : في ( كل - يب وفقيه ) عشرة آلاف ألفين فقال ( لهم أبي - كا ) : إنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا ( فباعهم مساومة - كا ) . « 2 » [ 8659 / 2 ] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حنان بن سدير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له جعفر بن حنان : ما تقول في العِيْنَةِ في رجل يبايع رجلا فيقول له : أبايعك بده دوازده وبده يازده فقال أبو عبد الله عليه السلام : هذا فاسد ولكن يقول : أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس به بأس ولكن يقول أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ويساومه على هذا فليس به بأس وقال : أساومة وليس عندي متاع قال لا بأس . « 3 » [ 8660 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن فضالة عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد ان يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال : لا بأس إنّما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة . « 4 »
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 208 وجامع الأحاديث : 22 / 566 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 195 ، التهذيب : 4 / 53 ، الفقيه : 3 / 135 وجامع الأحاديث : 22 / 567 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 204 وجامع الأحاديث : 22 / 568 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 54 وجامع الأحاديث : 2 / 568 .